تم الموافقة على طلب اصحاب المنشآت الصناعية بالسماح لهم بتصدير آلات منشآتهم وفق الرأي الذي انتهت اليه وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة المؤيد من وزارة الصناعة ، وتكليف وزارة الصناعة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لذلك .
ندرج فيما يلي التعليمات التنفيذية لتصدير الآلات الصناعية المستعملة (المستوردة ) :
1- أن يكون الراغب بالتصدير مالكاً لمنشأة صناعية ( مرخصة بموجب القانون 21 لعام 58 ) أو حرفية ( مرخصة وفق المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 52 ) مسجلة في السجل الصناعي أو الحرفي وأن يحوي هذا السجل الآلات والتجهيزات المراد تصديرها .
2- إن لا تكون الآلة أو الآلات المراد تصديرها مرهونة أو محجوزة لأي شخص أو جهة سواء كان الحجز قضائياً أو إدارياً .
3- أن يتعهد الراغب بالتصدير بعدم المطالبة باسترداد أي رسوم تم تسديدها لقاء عملية استيراد الآلات والتجهيزات المطلوب إعادة تصديرها .
4- التعهد بعدم المطالبة بإعفاء الآلات والتجهيزات الجديدة المستوردة بدلاً عن الآلات والتجهيزات المستعملة المصدرة من الرسوم والضرائب .
5- موافقة المديرية المالية المعنية على التصدير .
6- أن يتعهد الراغب بالتصدير بتقديم الوثيقة الصادرة عن مديرية الجمارك المعنية الى مديرية الصناعة التي تبين عملية التصدير قد تمت .
7- تقوم مديرية الصناعة أو دائرة التراخيص في المدن الصناعية بدراسة طلبات التصدير للآلة أو الآلات التي تقدم من الصناعيين والحرفيين الراغبين بالتصدير آخذين بالاعتبار الشروط المذكورة أعلاه ومدى تأثير ذلك على العملية الانتاجية طبقاً للترخيص الممنوح .
8- تحال الموافقة من مديرية الصناعة الى مديرية الاقتصاد المختصة لمنح الموافقة النهائية على التصدير وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها .
9- تقوم مديرية الصناعة المعنية بإجراء التعديلات اللازمة المترتبة عن عملية التصدير عل السجل الصناعي أو الحرفي للمنشأة (شطب الآلات والتجهيزات التي ثبت إتمام تصديرها ، تعديل الطاقة الانتاجية المرخصة الناتجة عن شطبها في حال أدى هذا الشطب الى انخفاض الطاقة الانتاجية في المنشأة ، تعديل رأس المال تعديل قيمة الآلات والتجهيزات ) ذلك عند تأمين الوثيقة اللازمة من مديرية الجمارك التي تؤكد القيام بعملية التصدير .