عودة      
قرار الاقتصاد رقم 1134 السماح بتصدير مادة البرغل ب


القرار 1134 تاريخ 7/5/2009
 
مادة 1- : يسمح لبعض أصحاب المنشآت الصناعية بتصدير مادة البرغل بنسبة 60% من القمح المستورد لصالح تلك المنشآت .
 
مادة 2- : يتم التأكد من قبل مديرية الجمارك العامة من خلال بيانات الإدخال لمادة القمح المستورد للمنشأة التي ستقوم بالتصدير وفق النسبة المبينة في المادة الأولى .
 
مادة 3- : يتم التصدير بموجب تعهد بإعادة القطع الأجنبي عن طريق المصرف التجاري السوري أو المصارف المرخصة أصولاً .
 
مادة 4- : يستمر العمل بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1200 تاريخ 23/4/2008 والقرار رقم 1206 تاريخ 24/4/2008