عودة      
قرار الاقتصاد رقم 682 باخضاع الزيوت المعدنية في تس


قرار رقم 682 وزير الاقتصاد والتجارة

مادة 1- : تخضع الزيوت المعدنية المنتجة أو المستوردة في تسعيرها لأحكام قرارنا رقم /142/ لعام 1965 بالنسبة للزيوت المنتجة محلياً وقرارنا رقم /293/ لعام 1964 بالنسبة للزيوت المعدنية المستوردة

مادة 2- : يحدد الحد الأقصى للربح في تجارة الزيوت المعدنية المنتجة محلياً أو المستوردة وبكافة أنواعها ومسمنياتها كما يلي

-             15 % للمستورد وتاجر الجملة من تكاليف الاستيراد والمنتج من تكاليف الانتاج
-             25 % لبائع المفرق من سعر الشراء من تاجر الجملة
 
مادة 3- : تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة بوضع بطاقة بيان تتضمن سعر الزيت المعدني النهائي للمستهلك على العبوات المطروحة للتداول بعد تحديد سعره أصولاً وتاريخ الانتاج والصلاحية ورقم الطبخة .
مادة 4- : ينهى العمل بقرارنا رقم 640 تاريخ 20/4/2007
مادة 5- : يمنح المنتجين والمستوردين فترة لتسوية أوضاعهم مدتها شهر واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار .
مادة 6- : تخضع مخالفو القرار للعقوبات المنصوص عليها من القوانين النافذة .
مادة 7- : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم اعتباراً من تاريخه 24/3/2009