عودة      
قرار الاقتصاد رقم 2338 السماح باستيراد مشتملات الب



- القرار  رقم /2338/ تاريخ 24/8/2008:

مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند /19.02/ من مادة /عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الاسباغيتي أو المعكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الفوكي أو الرافيولي أو الكانيولوني، الكسكس وإن كان محضراً/ شريطة ألا تكون محشوة بمنتجات الخنزير، وذلك استثناء من أحكام منع وحصر وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.

مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العمة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور استيرادها بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.

مادة 3- تخضع المواد ذات المنشأ الحيواني لموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 4- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007