القرار رقم : 1286
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة (القمح) عدا القمح المعد للبذار يبقى استيراده ممنوعاً من البند الجمركي /10.01/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2- ينهى العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9981/4/9 تاريخ 15/2/2002 المعممة لتعليمات وزارة التموين سابقاً رقم /9/ تاريخ 9/10/2002 .
مادة 3- يشترط أن تكون مطابقة لمواصفات الشراء المعمول بها لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب
وتتولى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إصدار شهادات مطابقة للمواصفات بنتيجة تحليل العينات المسحوبة من الحبوب المستوردة .
مادة 4- تنظم الاجازات باسم المؤسسة العامة للأعلاف ولحساب أصحاب العلاقة بعد موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة للمواد العلفية .
أما الأجازات الاستيراد لمادة القمح الغير علفي فتمنح باسم المستورد مباشرة .
مادة 5- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .