-ق رقم /621/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /23.02/ من مادة /نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتلة/ وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للأعلاف ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور استيرادها معفاة من تسديد العمولة.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.