عودة      
قرار الاقتصاد رقم 612 السماح باستيراد مادة مخيض لب


- القرار رقم /612/ تاريخ 24/2/2008:



مادة 2 – تبقى مادة /لبن رائب "زبادي" من البند 04.03 ممنوع استيرادها .

 
مادة 3 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .

مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /04.03/ من مادة / مخيض , لبن وقشدة مخثرات كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة , وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو , مضافة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.