عودة      
ملحق نظام صندوق إعانة الو


التعديل المقترح

لنظام صندوق إعانة الوفاة

 

 

 

1-  تعديل نص المادة (5) من النظام بحيث تصبح على الوجه التالي :

 

المادة (5) :

 

      أ‌-   يعد عضواً مشمولاً بأحكام هذا الصندوق ، الأشخاص الطبيعيون المنتسبون للغرفة أو الذين سينتسبون إليها مستقبلاً ، ويتقدموا بطلب انتسابهم للصندوق شريطة أن لا يتجاوز عمر الشخص عن /45/ سنة ميلادية في مطلع السنة التي يتم فيها الانتساب .

 

     ب‌-  يجوز للأشخاص الطبيعيين الذين يرغبون بالانتساب للصندوق ، وتزيد أعمارهم عن /45/ سنة ولا تتجاوز /60/ سنة . أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة الصندوق لاتخاذ قرار بشأنهم ، وعلى أن يدفعوا مقابل كل سنة تزيد عن /45/ عاماً مبلغ /2000/ ليرة سورية .

 

                  ت‌-       تبقى الأحكام النافذة قبل هذا التعديل سارية المفعول بالنسبة للمنتسبين السابقين

 

2-  تعديل نص المادة (9) من النظام ، بحيث تصبح على الوجه التالي :

 

المادة (9) :

 

               أ‌-        تسقط العضوية عن كل من يتخلف عن دفع رسم الصندوق لمدة سنتين متتاليتين.

 

أما من يتخلف عن دفع رسم سنة واحدة ، فيغرم بمبلغ /1000/ ليرة سورية إضافة إلى دفع الرسم الذي تخلف عن سداده .

وفي حال حصلت الوفاة في السنة التالية عندها يستحق إعانة الوفاة المقررة محسوماً منها رسم السنتين التي تخلف فيها .