التعديل المقترح
لنظام صندوق إعانة الوفاة
1- تعديل نص المادة (5) من النظام بحيث تصبح على الوجه التالي :
المادة (5) :
أ- يعد عضواً مشمولاً بأحكام هذا الصندوق ، الأشخاص الطبيعيون المنتسبون للغرفة أو الذين سينتسبون إليها مستقبلاً ، ويتقدموا بطلب انتسابهم للصندوق شريطة أن لا يتجاوز عمر الشخص عن /45/ سنة ميلادية في مطلع السنة التي يتم فيها الانتساب .
ب- يجوز للأشخاص الطبيعيين الذين يرغبون بالانتساب للصندوق ، وتزيد أعمارهم عن /45/ سنة ولا تتجاوز /60/ سنة . أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة الصندوق لاتخاذ قرار بشأنهم ، وعلى أن يدفعوا مقابل كل سنة تزيد عن /45/ عاماً مبلغ /2000/ ليرة سورية .
ت- تبقى الأحكام النافذة قبل هذا التعديل سارية المفعول بالنسبة للمنتسبين السابقين
2- تعديل نص المادة (9) من النظام ، بحيث تصبح على الوجه التالي :
المادة (9) :
أ- تسقط العضوية عن كل من يتخلف عن دفع رسم الصندوق لمدة سنتين متتاليتين.
أما من يتخلف عن دفع رسم سنة واحدة ، فيغرم بمبلغ /1000/ ليرة سورية إضافة إلى دفع الرسم الذي تخلف عن سداده .
وفي حال حصلت الوفاة في السنة التالية عندها يستحق إعانة الوفاة المقررة محسوماً منها رسم السنتين التي تخلف فيها .