نظام صندوق إعانة الوفاة
لغرفة تجارة محافظة ريف دمشق
مادة 1 : يحدث في غرفة تجارة محافظة ريف دمشق صندوق للمساعدة الاجتماعية باسم صندوق
إعانة الوفاة للتجار المنتسبين للغرفة .
مادة 2 : تعاريف
يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إلى جانب كل منها .
الصندوق : صندوق إعانة الوفاة للتجار المنتسبين لغرفة تجارة محافظة ريف دمشق .
العضو : هو الشخص المنتسب إلى غرفة تجارة محافظة ريف دمشق ، والمسجل اسمه
في صندوق إعانة الوفاة طوعاً وهو المشمول بأحكام هذا النظام .
مجلس الإدارة : هو مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة ريف دمشق .
الهيئة الإدارية : هي هيئة إدارة الصندوق .
الهيئة العامة : هي الهيئة العامة للمستفيدين من الصندوق لدى غرفة تجارة محافظة
ريف دمشق .
مادة 3 : يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة أسرة العضو في حال وفاته فقط .
مادة 4 : يدير الصندوق هيئة إدارية مؤلفة من خمسة أعضاء هم :
رئيس هيئة الصندوق رئيس الغرفة
أمين سر الصندوق عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائه
خازن الصندوق عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائه
عضوا الهيئة اثنان تختارهما هيئة المستفيدين من الصندوق
وتكون ولاية هذه الهيئة متزامنة مع ولاية مجلس إدارة الغرفة .
مادة 5 : يعد عضواً مشمولاً بأحكام هذا الصندوق الأشخاص الطبيعيون سواء في ذلك المنتسبون
إلى الغرفة عند إنشاء الصندوق أو الذين ينتسبون إلى الغرفة بعد إنشائه ، و بعد أن
يتقدموا بطلب انتسابهم للصندوق .
_ 2 _
مادة 6 : يسري مفعول هذا النظام فضلاً على التجار الأفراد موضوع المادة /5/ السابقة يسري
على الأعضاء في شركات الأشخاص الذين لهم صفة التضامن فيها ، كما يسري هذا
النظام على أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الوزير المختص و كذلك موظفي
الغرفة والمتعاقدين معها على أن يتقدم الراغبون بطلب خطي بذلك وأن يستمروا
بالمساهمة بالصندوق حتى بعد انتهاء مدة وجودهم كأعضاء في المجلس أو كعاملين
لدى الغرفة .
مادة 7: من كان من الشركاء المتضامنين في الشركات المسجلة لدى الغرفة تاجراً بصفته الفردية
أو عضو متضامن في شركة أو شركات أخرى ، فلا ينتسب إلى الصندوق لا وجوباً و لا
جوازاً ألا بواحدة من صفاته هذه كلها .
مادة 8 : إذا كان العضو مسجلاً في الغرفة بصفته الفردية و اعتزل التجارة ، أو كان عضواً في
شركة مسجله في الغرفة وكان انتسابه إلى الصندوق بصفته هذه في الشركة وحلت
الشركة أو فقد عضويته فيها لسبب ما ، يفقد عضويته في الصندوق ، ألا إذا كان منتسباً
لمدة سنتين سابقتين إلى الغرفة والصندوق حيث يبقى استمراره بالمشاركة بالصندوق .
مادة 9 : تسقط العضوية في الصندوق عن كل من يتخلف عن دفع رسم الصندوق لمدة سنتين
متتاليتين ، و في حال حصلت الوفاة خلال السنة التي لم يدفع فيها رسم الاشتراك في
الصندوق ، فانه يستحق إعانة الوفاة المقررة محسوماً منها الرسوم غير المدفوعة .
مادة 10 : في حال سقوط العضوية في الصندوق لأي سبب كان لا يستحق العضو فاقد العضوية
أي تعويض لقاء ما ساهم به في الصندوق .
مادة 11 : تتالف موارد الصندوق من :
أ _ رسم الانتساب
ب _ رسم الاشتراك السنوي
جـ _ ريع أموال الصندوق
د _ الهبات و الإعانات و سائر التبرعات التي تقبل بها هيئة الصندوق .
و لا يقبل أجراء مناقلة مالية من أي بند من بنود المصاريف الخاصة بالغرفة إلى هذا الصندوق
باستثناء الأموال المسجلة لدى الغرفة تحت بند إعانة الوفاة .
مادة 12 : يحدد رسم الانتساب إلى الصندوق ويستوفي لمرة واحدة من كافة الأعضاء بمبلغ
2000 الفي ليرة سورية .
_ 3 _
مادة 13 : يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ 1500 ألف و خمسماية ليرة سورية ، يجب دفعه
خلال الأشهر الثلاث الأولى من بداية كل عام ( عدا سنة الانتساب ) حيث يدفع مع
رسم الانتساب.
و رسم الاشتراك قابل للتعديل بقرار من هيئة المستفيدين من الصندوق بناء على اقتراح
الهيئة الإدارية للصندوق .
المادة 14 : معونة الوفاة الكاملة /300000/ ثلاثماية ألف ليرة سورية ، قابلة للتعديل بقرار من
هيئة المستفيدين من الصندوق بعد /5/ سنوات من تطبيق هذا النظام .
المادة 15 : تدفع معونة الوفاة لمن يحدده العضو بكتاب يوقعه أمام الرئيس أو أمين السر و
يسجل في سجل خاص يحفظ لدى أمانة السر ، وتسلم نسخة منه إلى العضو مدوناً
عليها رقم تسجيله في السجل و تاريخه ، وفيما عدا ذلك تدفع لاسرته وفق الارث
الشرعي .
المادة 16 : يشترط لاستحقاق المعونة الكاملة أن تدوم العضوية في الصندوق مدة خمس سنوات
متتالية وإذا لم يتحقق هذا الشرط فتكون المعونة المستحقة 20%عشرين بالمائة من
المعونة الكاملة عن كل سنة عضوية ويعتبر جزء السنة كالسنة .
المادة 17 : يتم صرف المعونة بقرار من الهيئة الإدارية ، ويكون الصرف بموجب شيك يسلم
إلى المستحق فور استكمال الوثائق اللازمة التي تحددها الهيئة الإدارية .
المادة 18 : في حال عدم توفر الأموال أو السيولة النقدية بالصندوق ، يمنح سلفة على معونة
الوفاة بحدود 25% خمس وعشرين بالمائة من قيمة الاستحقاق ، على أن يسدد
الرصيد خلال سنة من تاريخ الوفاة .
المادة 19 : يعتبر بيان الوفاة الصادر عن مديرية الأحوال المدنية المستند المعتمد لاثبات الوفاة .
وفي حال وفاة العضو خارج سورية يعتبر بيان الوفاة المصدق اصولاً من السلطات
المختصة المستند المعتمد لاثبات الوفاة .
المادة 20 : يسقط الحق بالإعانة لورثة من مات مقتولاً من قبل ورثته الموصى لهم بالإعانة أو
يسقط حق القاتل إذا كان أحد الورثة .
المادة 21 : قرارات الهيئة الإدارية قابلة للاعتراض أمام مجلس الإدارة ، ويكون قرار المجلس
المتخذ حيال الاعتراض قطعياً .
_ 4 _
المادة 22 : السنة المالية للصندوق هي السنة الميلادية ، وتنظم ميزانية الصندوق على هذا
الأساس ، حيث تبدأ من 1/1 و تنتهي في 31/12 من كل عام .
المادة 23 : يدقق حسابات الصندوق المحاسب القانوني المكلف بتدقيق حسابات الغرفة .
المادة 24 : يمثل الصندوق أمام الغير رئيس الهيئة الإدارية وله أن ينيب عنه بموجب كتاب خطي
أحد أعضاء الهيئة الإدارية للقيام ببعض المهام .
المادة 25 : تجتمع الهيئة الإدارية دورياً كل /3/ ثلاثة اشهر و استثنائياً كلما دعت الحاجة .
المادة 26 : لا يجوز الحجز على أي جزء من المعونة المستحقة كلا أو جزءاً .
المادة 27 : يعين مجلس الإدارة أو يكلف من يراه مناسباً للقيام بأعمال المحاسبة و الأعمال
الإدارية الأخرى التي يحتاجها لتنفيذ هذا النظام .
المادة 28 : يفتح حساب خاص لهذا الصندوق و تمسك سجلات مرقمة و ممهورة بخاتم الغرفة
لصالح صندوق الإعانة .
المادة 29 : يتم فتح حساب جاري لدى أحد المصارف المعتمدة باسم هذا الصندوق ، ويقوم رئيس
الهيئة الإدارية و الخازن مجتمعين بتحريك هذا الحساب .
المادة 30 : تودع الأموال المحصلة يومياً في المصرف من قبل محاسب الصندوق اصولاً .
المادة 31 : يبدأ العمل في تطبيق هذا النظام اعتباراً من 1/1/2004 بشرط أن يبلغ عدد
المنتسبين إلى الصندوق /100/ مائة عضوعلى الأقل خلال عام 2004 .